فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



.فَرْعٌ:

لَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَتَاعٍ مِنْ التَّاجِرِ فَفَعَلَ ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِ الْعَبْدِ فَفِي تَجْرِيدِ الْعُبَابِ أَنَّ الضَّمَانَ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَالْعَبْدِ فَلِلتَّاجِرِ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنْ السَّيِّدُ حَالًا وَالْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْأَقْيَسَ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَجَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِالْأَوَّلِ وَارْتَضَاهُ م ر قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصُرُ عَمَّا لَوْ اسْتَامَ بِوَكِيلٍ. اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ: وَصَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَضْمَنُ الْمُسْتَامَ. اهـ. ع ش، وَاعْتَمَدَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ فَطَلَب الْبَائِعُ ثَمَنَهُ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ الْمَبِيعَ تَلِفَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَالْبَائِعُ يَرْجِعُ بِمَبِيعِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ (تَحْلِيفُهُ) أَيْ: السَّيِّدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَرَّةً أُخْرَى) أَيْ: غَيْرَ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَلِذَا يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ السَّيِّدُ أَدَّى الدَّيْنَ مِنْ كَسْبِهِ وَنَحْوِهِ فَيَسْقُطُ عَنْ ذِمَّتِهِ بِهَذَا الْأَدَاءِ. اهـ. سم.
(فَإِنْ بَاعَ مَأْذُونٌ) لَهُ فِي التِّجَارَةِ (وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ)، أَوْ غَيْرِهَا (فَخَرَجَتْ السِّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةً رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهَا)، وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ أَيْ: مِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتُهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ فَسَاوَى قَوْلَ أَصْلِهِ بِبَدَلِهِ أَيْ: الثَّمَنِ عَلَى أَنَّهُ فِي نُسَخٍ لَكِنَّ الْمَحْكِيَّ عَنْ خَطِّهِ الْأَوَّلُ، وَلَيْسَ بِسَهْوٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ (عَلَى الْعَبْدِ)؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ فَتَتَعَلَّقَ بِهِ الْعُهْدَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مِمَّا يَأْتِي وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَتُهُ بِهَذَا كَدَيْنِ التِّجَارَةِ بَعْدَ عِتْقِهِ أَيْضًا كَوَكِيلٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ بَعْدَ عَزْلِهِمَا لَكِنَّهُمَا يَرْجِعَانِ لَا هُوَ (وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا)، وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ فَكَأَنَّهُ الْبَائِعُ وَالْقَابِضُ (وَقِيلَ لَا)؛ لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ صَارَ كَالْمُسْتَقِلِّ (وَقِيلَ إنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ فَلَا) لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِمَا فِي يَدِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ مِنْهُ، وَإِلَّا طُولِبَ جَزْمًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهَا) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ صِحَّتُهُ شَرْعًا تَتَوَقَّفُ عَلَى إضْمَارِ الْمُضَافِ أَيْ: بَدَلَ ثَمَنِهَا فَهُوَ مِنْ دَلَالَةِ الِاقْتِضَاءِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْأُصُولِ وَمِثْلُهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ كَمَا يُعْرَفُ مِمَّا هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لَهُ فِي التِّجَارَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ فِيهِ حَذْفَ مُضَافٍ وَعَاطِفٍ وَمَعْطُوفٍ وَالْأَوْلَى مَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ أَيْ: بِبَدَلِ ثَمَنِهَا فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَسَاوَى إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ، وَإِلَّا فَكَلَامُ الْمَتْنِ مُحْتَاجٌ إلَى التَّقْدِيرِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ: بِبَدَلِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: بِبَدَلِهَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْعُهْدَةُ) أَيْ: التَّبَعِيَّةُ وَالْغُرْمُ وَالْمُؤَاخَذَةُ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلِلْمُسْتَحِقِّ) أَيْ: رَبِّ الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: مُطَالَبَتُهُ) أَيْ: الْعَبْدِ أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَتَسَلَّمْ الْمُسْتَحِقُّ الْبَدَلَ قَبْلَ الْعِتْقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَدَيْنِ التِّجَارَةِ) الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلْقِيَاسِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا قَبْلَ عِتْقِهِ (قَوْله كَوَكِيلٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ إلَخْ) سَوَاءٌ دَفَعَ لَهُمَا رَبُّ الْمَالِ الثَّمَنَ أَمْ لَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا هُوَ)؛ لِأَنَّ مَا غَرِمَهُ مُسْتَحَقٌّ بِالتَّصَرُّفِ السَّابِقِ عَلَى عِتْقِهِ وَتَقَدُّمُ السَّبَبِ كَتَقَدُّمِ الْمُسَبِّبِ فَالْمَغْرُومُ بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْمَغْرُومِ قَبْلَهُ وَهَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الَّذِي آجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ لِلْمُدَّةِ الَّتِي بَعْدَ الْعِتْقِ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا) وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ: مُطَالَبَتِهِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ؛ إذْ الْإِذْنُ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَالْمَأْذُونُ فِي الْفَاسِدِ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ فَيَتَعَلَّقُ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ. اهـ. نِهَايَةٌ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَأْخُذْ) أَيْ: السَّيِّدُ.
(وَلَوْ اشْتَرَى) الْمَأْذُونُ لَهُ (سِلْعَةً) شِرَاءً فَاسِدًا لَمْ يُطَالَبْ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ أَوْ صَحِيحًا (فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِهَا هَذَا الْخِلَافُ) لِلْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَالْأَصَحُّ مُطَالَبَتُهُ لِمَا مَرَّ وَطُولِبَ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ لَا مِنْ غَيْرِهِ كَكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَرِيبَ يُطَالَبُ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ وَالْمُوسِرَ بِإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهِمَا فِي ذِمَّتِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَلِاحْتِمَالِ أَدَائِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّى بَرِئَ الْقِنُّ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ لَا يُطَالَبُ بِأَنْ أَعْطَاهُ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ فَاشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَلِفَ ذَلِكَ الْمَالُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْبَائِعِ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يُؤَدِّهِ السَّيِّدُ وَذَلِكَ لِانْقِطَاعِ الْعَلَقَةَ هُنَا بِتَلَفِ مَا دَفَعَهُ السَّيِّدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُفَهُ شَيْءٌ مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ وَلَك أَنْ تَقُولَ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ أُرِيدَ بِمُطَالَبَةِ السَّيِّدِ إلْزَامُهُ بِمَا يُطَالَبُ بِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ الْعَرْضَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ الْعَبْدِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَلَقَةَ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ وَتَسَلَّمَهُ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِالْفَلَسِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ) ظَاهِرُهُ انْتِفَاءُ التَّعْلِيقِ بِذِمَّتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ مَوْجُودَةً بِيَدِ السَّيِّدِ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ وَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْأَدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْفَسْخُ لِلْبَائِعِ عَلَى مَا سَبَقَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ مُعَامِلَ الْعَبْدِ مَوْطِنٌ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ لِلْعِتْقِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَفَاءٌ أَيْ: أَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى مُعَامَلَتِهِ لَكِنْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ: الْآتِي بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يُؤَدِّهِ السَّيِّدُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي ثَمَنِ مَا سَلَّمَهُ الْبَائِعُ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ.
(قَوْلُهُ: شِرَاءً فَاسِدًا) وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا كَأَنْ كَانَ الْعَبْدُ شَافِعِيًّا مَثَلًا فَبَاعَ بَيْعًا صَحِيحًا عِنْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ عِنْدَ سَيِّدِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَرَى صِحَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ السَّيِّدِ فَلَهُ مَنْعُ الْعَبْدِ مِنْ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ مِنْ كَسْبِهِ.
(فَائِدَةٌ):
لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَالِكِيًّا وَالْعَبْدُ شَافِعِيًّا وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ بِهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إلَّا فِي الْأَمْرِ الْجَائِزِ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: شَيْءٌ فِي يَدِهِ.
(قَوْلُهُ: لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلُهُ: لِيُؤَدِّيَ وَظَاهِرُهُ انْتِفَاءُ التَّعَلُّقِ بِذِمَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ مَوْجُودَةً بِيَدِ السَّيِّدِ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ وَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْأَدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْفَسْخُ لِلْبَائِعِ عَلَى مَا سَبَقَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ أَيْ: مَا حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ وَإِنْ انْتَزَعَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ، وَهُوَ مَالُ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا. اهـ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ التَّعَلُّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ بِيَدِهِ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ آنِفًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ (شَيْءٌ) وَلَيْسَ لَهُ أَيْ: الْمُسْتَحِقِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَفْعُهُ أَيْ: السَّيِّدِ إلَى الْحَاكِمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلِاحْتِمَالِ إلَخْ) أَيْ: فَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ احْتِمَالُ أَدَائِهِ عَنْ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ بِهِ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ بِالدَّيْنِ (عُلْقَةٌ)؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ سَبَبٌ فِي لُزُومِ الدَّيْنِ لِلْعَبْدِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: عُلْقَةٌ أَيْ: نَوْعُ عُلْقَةِ الِاسْتِخْدَامِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ) أَيْ ذِمَّةَ السَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُطَالَبُ) أَيْ: السَّيِّدُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: تَسْلِيمِهِ) أَيْ: تَسْلِيمِ الْقِنِّ ذَلِكَ الْمَالَ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ) أَيْ: بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْمُرَادُ) أَيْ: بِالْمُطَالَبَةِ.
(وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ)؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ (وَلَا ذِمَّةِ سَيِّدِهِ)، وَإِنْ أَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ وَمَرَّ آنِفًا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَمُطَالَبَتِهِ فَزَعَمْ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ مَرْدُودٌ وَجُمِعَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ نَظَرٌ (بَلْ يُؤَدَّى مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ) الْحَاصِلِ قَبْلَ الْحَجْرِ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ (وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ) الْحَاصِلِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا بَعْدَهُ (بِالِاصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَهْرُ وَمُؤَنُ النِّكَاحِ وَلِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ ثُمَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ فِي ذِمَّةِ الرَّقِيقِ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَا مَرَّ، وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ بَاعَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ دَيْنَهُ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ دَيْنَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا خِيَارَ، وَفِيهَا لَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ سَيِّدِهِ أَلْفًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَمَاتَ فَالسَّيِّدُ كَأَحَدِ الْغُرَمَاءِ يُقَاسِمُهُمْ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلسَّيِّدِ إلَّا مَا فَضَلَ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَزَعْمُ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَجَوَابُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ عَنْهُ بِأَنَّهُ يُؤَدَّى مِمَّا يَكْسِبُهُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ نَعَمْ إنْ حُمِلَ عَلَى كَسْبِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ كَانَ صَحِيحًا (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحَيْثُ قُلْنَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَكْتَسِبَ لِلْفَاضِلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْفَلَسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا بَعْدَهُ) لَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَاكْتَسَبَ مَالًا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاءٌ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ عِتْقِ جَمِيعِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ م ر.
(قَوْلُهُ: تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي) أَيْ: مُشْتَرِي الْعَبْدِ، قَوْلُهُ: لَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ أَيْ: لِأَنَّهُ بِالْبَيْعِ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَالدَّيْنُ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْوَجْهُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَتْ الدُّيُونُ دُيُونَ تِجَارَةٍ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلسَّيِّدِ، وَلَا تَتَعَلَّقُ الدُّيُونُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِرَقَبَتِهِ) لَا بِمَهْرِ الْأَمَةِ الْمَأْذُونَةِ، وَلَا بِسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ كَأَوْلَادِ الْمَأْذُونَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَجَبَ) إلَى قَوْلِهِ، وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ: (وَمَرَّ آنِفًا) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَطُولِبَ لِيُؤَدِّيَ إلَخْ. اهـ. ع ش.